الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الملك: خيفة أن ينتضح عليه منه شيئ إذا استقبلته الريح. [٢٢٧] [٢٢٨] ٣١٨- قال عبد الملك: وحدثني عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يكره أن يبول الرجل في مغتسله ثم يغتسل عليه. قال عبد الملك وذلك إذا لم يكن المغتسل منحدرًا، فأما إذا كان منحدرًا أو أتبع البول الماء، فلا بأس به، كذلك سمعت ابن الماجشون يقول، ورواه عن الحسن وعطاء وحدثنيه أبو الحسن الشامي عن الأوزاعي أنه سئل عن الرجل يبول في مغتسله فقال: لا بأس بذلك إذا أتبعه الماء حين يبول، وكان منحدرًا.