الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيد الله بن موسى عن حَنْظلة بن أبي سفيان
عبد الملك: لا بأس بالوضوء من سؤر المرأة، ومما أدخلت فيه يدها. وإن كانت [١٦٥] [١٦٦] جنبًا أو حائضًا إذا كانت يدها نقية.
عبد الملك: لا بأس بالوضوء من سؤر المرأة، ومما أدخلت فيه يدها. وإن كانت [١٦٥] [١٦٦] جنبًا أو حائضًا إذا كانت يدها نقية.