السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:داود بن عبد الرحمن العطار وغيره عن Musa bin 'Uqba عن نافع عن ابن عمر عن إذا حلف الرجل فاستثنى عن إن شاء الله ثم وصل الكلام بالاستثناء ، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث
الإسناد 2:محمد بن أبي طاهر الدقاق عن أحمد بن عثمان الأدمي عن موسى بن إسحاق الأنصاري عن 'Umar bin Abi al-Rtyl عن Da'ud bin 'Abdur Rahman al-'Atar
وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي وَصْلِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ رَدَّ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْيَمِينِ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (الكهف) .