السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٢٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ فِي قَتِيلٍ وَجَدُوهُ قَالَ فِيهِ : كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ بِمِئَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
قُلْتُ : وَقَوْلُهُ : مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَدَّاهُ بِدِيَةِ الْخَطَأِ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ حِينَ لَمْ تَثْبُتْ دَعْوَاهُمْ ، إِذْ لاَ مَدْخَلَ لِلثَّنَايَا الْخَلِفَةِ الْوَاجِبَةِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةَ ، وَإِنَّمَا إِبِلُ الصَّدَقَةِ الأَسْنَانُ الَّتِي يُوجِبُهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ فِي قَتِيلٍ وَجَدُوهُ قَالَ فِيهِ: § "كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ - [٢٣٣] - يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَدَّاهُ بِدِيَةِ الْخَطَأِ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ حِينَ لَمْ تَثْبُتْ دَعْوَاهُمْ، إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلثَّنَايَا الْخَلِفَةِ الْوَاجِبَةِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّمَا إِبِلُ الصَّدَقَةِ الْأَسْنَانُ الَّتِي يُوجِبُهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، وَاللهُ أَعْلَمُ"
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ فِي قَتِيلٍ وَجَدُوهُ قَالَ فِيهِ: " كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ
أَنْ ⦗٢٣٣⦘ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَدَّاهُ بِدِيَةِ الْخَطَأِ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ حِينَ لَمْ تَثْبُتْ دَعْوَاهُمْ، إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلثَّنَايَا الْخَلِفَةِ الْوَاجِبَةِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّمَا إِبِلُ الصَّدَقَةِ الْأَسْنَانُ الَّتِي يُوجِبُهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، وَاللهُ أَعْلَمُ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.