السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ هَذَا مُنْقَطِعٌ. ٢٦٩٨- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} . وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِي الإِصَابَةِ إِذَا كَانَ قَدْ خَلاَ بِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.