لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا ، وَلاَ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا. تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ ، مِنَ الصَّحَابَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ إِنَّمَا اعْتَمَدَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، وَالأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَعِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْبُخَارِيُّ عَلَى رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ ، ثُمَّ قَالَ : وقَالَ دَاوُدُ ، وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٥٥٥- وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ ، وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ. ٢٥٥٦- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ جَمَعَ ابْنَ عَمٍّ لَهُ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ يَعْنِي بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمَّيْنِ لَهُ. ٢٥٥٧- وَأَمَّا قَوْلُهُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الْآيَةُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِتْيَانُهَا زِنًا إِلاَّ مَنْ سُبِيَتْ. وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى نُزُولِ الْآيَةِ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ يَعْنِي السَّبَايَا مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْ فَهُنَّ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.