لاَ تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. ٢٥٠٥- فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى ، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ. أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : نَصُّ الْحِقَاقِ : إِنَّمَا هُوَ الإِدْرَاكُ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِتَزْوِيجِهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَوْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحِقَاقِ. قَالَ : وَمَنْ رَوَاهُ نَصُّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّهُ أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ.