فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا أُخِذَتْ. ١١٩٥- كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. ١١٩٦- وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ كِتَابِ عُمَرَ ، وَكِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلاَّ أَنَّ فِيَ أَحَدِ رِوَايَةِ أَبِي الرِّجَالِ : فَإِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةِ وَاحِدَةٍ ، فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ١١٩٧- وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ كِتَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَتَبَ لِجَدِّهِ ، فَذَكَرَ فِيهِ الْعَوْدَ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإِبِلِ فَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَرِوَايَةُ حَمَّادٍ ، عَنْ قَيْسٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعِيفَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كِتَابَ حَمَّادٍ ، عَنْ قَيْسٍ ضَاعَ وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ فَيَغْلَطُ. ١١٩٨- وَحَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي الإِبِلِ : إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ ١١٩٩- وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ ، بِخِلاَفِهِ وَهُوَ يُخَالِفُ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَلاَ يُتْرَكُ بِهِ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ