السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس الأصم عن محمد بن عبد الله البالسي عن محمد بن أبي فديك الديلي عن محمد بن أبي ذئب العامري عن عُمرُ بنُ حُسَينٍ عن نافع، أن ابن عمر، تزوج عن في موضع آخر عن ابن عمر، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون عن فذهبت أمها إلى
أَنْ يُفَارِقَهَا وَقَالَ: «§لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ» فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ٢٣٩٧ - فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: §إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ