يُعِيدُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ. ٤٤- وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الأَعْمَشِ ، فَرَفَعَهُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ثُمَّ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَّلَ أَبَا بَكْرٍ بِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ وَعَلَيْهِمُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَعَطَاءٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالشَّعْبِيُّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِثْلُ قَوْلِ جَابِرٍ. وَحَدِيثُ الْقَهْقَهَةِ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ إِنَّمَا رَوَاهُ مُرْسَلًا وَإِرْسَالُ أَبِي الْعَالِيَةِ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.