المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ahmed bin 'Abdullah عن محمد (ح عن الحسين بن منصور السلمي عن أحمد بن حنبل الشيباني عن محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن مسعر بن كدام العامري عن أبو عون الزيادي عن عبد الله بن شداد المدني عن عبد الله بن العباس القرشي عن حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها
٥٧٣١- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ الحَكَمِ، قال: حَدَّثنا مُحَمدٌ (ح) وَأَخبَرَنا الحُسَيْنُ بنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، قال: حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثنا شُعبَةُ، عَن مِسْعَرٍ، عَن أَبي عَوْنٍ، عَن عَبد اللهِ بن شَدَّادٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالمسكرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.