إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبدِ كُلاَلٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبدِ كُلاَلٍ، وَالحَارِثِ بْنِ عَبدِ كُلاَلٍ (١) ، قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ، وَمَعَافِرَ، وَهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ: وَكَانَ فِي كِتَابِهِ، أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَن بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ (٢) الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ, وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ. خَالَفَهُ مُحَمدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ: