المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك بن الخليل عن Muhammad bin Abi 'Adi عن شعبة بن الحجاج العتكي عن الحكم بن عتيبة الكندي عن مجاهد بن جبر القرشي عن يعلى ابن منية، أنه قاتل رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى
٤٨٠٦- أَخبَرَنا مَالِكُ بْنُ الخَلِيلِ، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَقَلَعَ ثَنيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ البَكْرُ؟ فَأَبْطَلَهَا.