المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٣٧٤- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَن سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمدٍ، وَعَبدِ اللهِ بْنِ مُحَمدٍ، عَن أَبِيهِمَا قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.