المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٣٩٤ - أَخبَرَنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا هُشَيْمٌ، عَن أَبي بَلْجٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.