المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالعَقْرَبُ، وَالغُرَابُ. ٨٧ - قَتْلُ الحِدَأَةِ.