المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ubaidullah bin Sa'id عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالعَقْرَبُ، وَالغُرَابُ. ٨٧ - قَتْلُ الحِدَأَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.