المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢٥٠٠- أَخبَرَنا الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قال: حَدثنا أَبو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، قال: حَدثنا عَبدُ العَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبي سَلَمَةَ، عَن عَبد اللهِ بن دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ، أَوْ يُطَوَّقُهُ، قَالَ: يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.