مسند ابن أبي عمر العدني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا بَشَرِهِ شَيْئًا" ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لا يَرْفَعُهُ، قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ (٤١٥٩) - [٢٢٣٩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنّ النَّبِيَّ "أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ" ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَمَرَ رواه مسلم في صحيحه، مسند ام عبد بنت سود الهزلية