مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ §لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ يَئِسْتُ مِنَ الْبُعُولَةِ فِي مُنْقَلَيْهَا