مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن Ibrahim bin Mhajr bin Jabir
١٠٤١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ §الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: «أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ»