مسند الموطأ للجوهري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ" . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فَإِنَّكِ كُنْتِ قَدْ قَضَيْتِ جِهَازَكَ» . وَقِيلَ: الْجُمْعُ أَنْ تَمُوتَ وَقَدِ اسْتَتَمَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، وَقِيلَ: أَنْ تَمُوتَ بِدَمِهَا بِكْرًا لَمْ تُنْكَحْ، وَالأَوَّلُ أَجْوَدُ مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدِيثَانِ. ذِكْرُ فَضْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: