أَمَرَ §الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ» . لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَمَحْبُوبٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا
أَمَرَ §الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ» . لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَمَحْبُوبٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا
أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ». لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَمَحْبُوبٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا
الْعَيْبُ بِالْمَرْأَةِ 3671 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكَوْكَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الْخَصِيبِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
اجْتَنِبُوا مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً : الْجُنُونَ ، وَالْجُذَامَ ، وَالْبَرَصَ .