سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد عن (ع) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ أبو كريب الكوفي عن ابن أبي زائدة عن Harithh bin Wahb al-Khza'y عن عمرة عمة مقاتل بن حيان عن عائشة مثله ١٨٩٤ عن عمر بن أحمد بن علي الدربي عن محمد بن الوليد البسري عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن نافع , - - أن ابن عمر عن إبراهيم بن حماد عن أحمد بن عبيد الله العبدري عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: § · §
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»