السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢١٢٢٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، عَن مَسْرُوقٍ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يُكْفَلُ فِي حَدٍّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.