السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٢٢٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، عَن مَسْرُوقٍ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يُكْفَلُ فِي حَدٍّ.