السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّافِعِيُّ فِي الكِتَابِ: وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِمْنِي أَحْضِرْهَا، وَلَقَدْ أَمَرَ عُثمَانُ بن عَفَّانَ رَضيَ الله عَنه بِرَجْمِ امْرَأَةٍ، فَرُجِمَتْ وَمَا حَضَرَهَا. ١٧٠٤٢- أَخبَرناهُ أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثمَانَ بن عَفَّانَ، رَضيَ الله عَنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي أَمْرِهِ بِرَجْمِهَا، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِرَدِّهَا، فَوُجِدَتْ قَدْ رُجِمَتْ. باب مَنِ اعْتَبَرَ حُضُورَ الإِمَامِ وَالشُّهُودِ، وَبِدَايَةَ الإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ المَرْجُومِ، وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ.