السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ عَلَى المِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبدُ اللهِ رَضيَ الله عَنه فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَمَا تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا فَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ فَتَفْتَضُّ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَمَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. ١٥٦٠٩- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بن عَبدِ السَّلاَمِ، قَالاَ: حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، عَن مَالِكٍ. ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى. ١٥٦١٠- وَحَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ إِمْلاَءً، أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ البَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَعِيدِ بن غَالِبٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن أَيُّوبَ بن مُوسَى، عَن حُمَيْدِ بن نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا اليَوْمَ الثَّالِثَ وَقَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَن هَذَا لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن الحُمَيْدِيِّ، ورَواه مُسلم، عَن ابْنِ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَن سُفيَانَ. ١٥٦١١- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا شَبَابَةُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بن نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَن أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ مَاتَ لَهَا حَمِيمٌ فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ المَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بن نَافِعٍ عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أُمِّهَا وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِمِثْلِهِ. أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ. ١٥٦١٢- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن إِبرَاهِيمَ بن مِلْحَانَ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ حَدَّثَتْهُ، عَن حَفْصَةَ، أَوْ عَن عَائِشَةَ، أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة بن سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَبدُ اللهِ بن دِينَارٍ عَن نَافِعٍ. ١٥٦١٣- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا مُعَلَّى بن مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ النَّسَوِيُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحيَى بن سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا، تُحَدِّثُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن المُثَنَّى. ١٥٦١٤- وَحَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ البَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ. وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ. ١٥٦١٥- فَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو عُثمَانَ سَعِيدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مَالِكُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن طَلْحَةَ، عَن الحَكَمِ بن عُتَيْبَةَ، عَن عَبدِ اللهِ بن شَدَّادِ بن الهَادِ، عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ رَضيَ الله عَنه أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: تَسَلْبَنِي ثَلاَثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ. فَلَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُ عَبدِ اللهِ مِنْ أَسْمَاءَ وَقَدْ قِيلَ فِيهِ عَن أَسْمَاءَ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَمُحَمَّدُ بن طَلْحَةَ لَيْسَ بِالقَوِيِّ وَالأَحَادِيثُ قَبْلَهُ أَثْبَتُ فَالمَصِيرُ إِلَيْهَا أَوْلَى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.