السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن سفيان عن محمد بن عجلان القرشي عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي عن ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء
١٥٣٤٤- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن خُمَيْرَوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ عَجْلاَنَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلاَقُ قَبْلَ المِلْكِ بِشَيْءٍ. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ثُمَّ عَن عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمْ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَالظِّهَارُ فِي مَعْنَاهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه خِلاَفُ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ.