السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

فَقَالَ: إِنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) . رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن هَارُونَ بن عَبدِ اللهِ عَن حَجَّاجِ بن مُحَمَّدٍ. ١٥٠١٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه قَرَأَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) . ١٥٠١٤- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا مُحَمَّدٌ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ، أَخبَرنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن أَيُّوبَ، عَن مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الحَرْفَ: فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ أَوْ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. ١٥٠١٥- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ الهِلاَلِيُّ، أَخبَرنا أَبو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا يَعْنِي لَقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. ١٥٠١٦- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن إِبرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ السَّلاَمِ، وَمُحَمَّدُ بن عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا بَدَلَ قَوْلِهِ: ثُمَّ لِيَتْرُكْ وَلَمْ يَقُلْ بَعْدُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن إِسماعِيلَ بن أَبِي أُوَيْسٍ، عَن مَالِكٍ، ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى. ١٥٠١٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو مُحَمَّدِ بن أَبِي حَامِدٍ المُقْرِئُ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةً اعْتَدَّتْ بِهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ أَوْجُهٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ. ١٥٠١٨- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثنا اللَّيْثُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الحُسَيْنِ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن الحُسَيْنِ، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى، أَخبَرنا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. لَفْظُ حَدِيثِ يَحيَى. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن يَحيَى. ورَواه البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، عَن قُتَيبة، عَن اللَّيْثِ. ١٥٠١٩- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن سَخْتُوَيَهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن إِبرَاهِيمَ بن مِلْحَانَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن يَحيَى بن بُكَيْرٍ. ١٥٠٢٠- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن غَالِبٍ الخُوَارِزْمِيُّ الحَافِظُ بِبَغْدَادَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ بن الحَسَنِ الصَّوَّافِ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُصَفَّى، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن حَرْبٍ، حَدَّثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَن طَلاَقِ السُّنَّةِ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ وَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى قَالَ عَبدُ اللهِ: فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا. ١٥٠٢١- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن زُهَيْرٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن عَبدِ رَبِّهِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن حَرْبٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن إِسْحَاقَ بن مَنْصُورٍ. ١٥٠٢٢- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، وَأَبو الأَزْهَرِ، قَالاَ: حَدَّثنا يَعقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَن عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبِلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ هَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ عَبدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن عَبدِ بن حُمَيْدٍ عَن يَعقُوبَ بن إِبرَاهِيمَ بن سَعْدٍ. ١٥٠٢٣- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن الحُسَيْنِ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن أَبِي الأَحْوَصِ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ (ح) وَأَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بن أَحمَدَ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا الحَضْرَمِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَن سَالِمٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ. ١٥٠٢٤- حَدَّثنا أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الأَخْرَمُ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُثمَانَ بن كَرَامَةَ، حَدَّثنا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بن دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن أَحمَدَ بن عُثمَانَ بن حَكِيمٍ عَن خَالِدِ بن مَخْلَدٍ. ١٥٠٢٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَن الأَعْمَشِ، عَن مَالِكِ بن الحَارِثِ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن يَزِيدَ، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ زَادَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَوْ عِنْدَ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الرِّوَايَاتِ المَحْفُوظَةِ. ١٥٠٢٦- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بن نَافِعٍ، حَدَّثنا عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا يَقُولُ: الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلاَلٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الحَلاَلُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلاً مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا، وَأَمَّا الحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لاَ يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لاَ. ١٥٠٢٧- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا هِشَامُ بن حَسَّانَ، عَن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَن عُبَيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاَقَ السُّنَّةِ فَيَنْدَمُ أَبَدًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.