السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر الفقيه عن أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد عن al-Sra bin Khzymh al-Bywrdy عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي أسماء عن Muhammad bin 'AR bin Thauban
١٤٩٧٤- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بن حَفْصٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثنا السَّرِيُّ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي أَسْمَاءَ، عَن ثَوْبَانَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ.