الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ زَادَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ. ١٤١٤٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بَكْرُ بن مُحَمَّدِ بن حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثنا عَبدُ الصَّمَدِ بن الفَضْلِ، حَدَّثنا مَكِّيٌّ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه كَانَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مَكِّيِّ بن إِبرَاهِيمَ. ١٤١٥٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الأمَوِيُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ العَامِرِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن عُبَيدٍ. وَفِي رِوَايَةِ يَحيَى إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن زُهَيْرِ بن حَرْبٍ، وَغَيْرِهِ عَن يَحيَى. ١٤١٥١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ يَحيَى بن جَعْفَرِ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، حَدَّثنا صَخْرُ بن جُوَيْرِيَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: نَهَى النَبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَرُدَّ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. ١٤١٥٢- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدِ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا ابْنُ مِلْحَانَ، حَدَّثنا يَحيَى، حَدَّثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ، عَن الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه يَأثُرُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَخْطُبَنَّ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ، وَلاَ يَجْمَعْ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَهَا وَخَالَتِهَا، وَلاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِمَّا يَكْسِبُ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ نِصْفَ أَجْرِهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ إِنَاءَ صَاحِبَتِهَا، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّما لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن بُكَيْرٍ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. ١٤١٥٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، وَاللَّيْثُ بن سَعْدٍ، عَن يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن شِمَاسَةَ المَهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ عَلَى المِنْبَرِ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي الطَّاهِرِ، عَن ابْنِ وَهْبٍ. ١٤١٥٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بن مُضَرَ، عَن عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَن بُكَيْرٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَكَانَ رَجُلٌ يَخْطُبُهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَخْطُبُ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ تَرَكْتُهَا، فَقَالَ: قَدْ تَرَكْتَهَا، وَلاَ حَاجَةَ لَكَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَهَا قَالَ: اخْطُبْهَا رَاشِدًا قَالَ: فَخَطَبَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَتَرَكَهَا، والله أَعلَم. باب مَنْ أَبَاحَ الخِطْبَةَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنَ المَخْطُوبَةِ، وَلاَ مِنْ أَبِي البِكْرِ رِضًا بِالأَوَّلِ.