السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا نَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ فِيمَا يُثْبِتُ أَصْحَابُنَا فِي بَنَاتِ مَحْمُودِ بن مَسْلَمَةَ، وَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقِيلَ: نَزَلَتْ بَعْدَ أُحُدٍ فِي بَنَاتِ سَعْدِ بن الرَّبِيعِ، وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ أَمْرِ ثَابِتِ بن الدَّحْدَاحَةِ. قَالَ الشَّيْخُ: فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، وَقَوْلِهِ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ، فَكَيْفَ المِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرضِ، دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ أُحُدٍ، فَإِنَّ قَبْلَ أُحُدٍ كَانَ أَبوهُ حَيًّا، وَإِنَّمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَخَلَّفَ جَابِرًا وَبَنَاتٍ لَهُ، فَحِينَ مَرِضَ جَابِرٌ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ، وَلاَ وَلَدٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ فِيهِ آيَةُ الفَرَائِضِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَنَزَلَتِ الَّتِي فِي أَوَّلِهَا فِي ابْنَتَيْ سَعْدِ بن الرَّبِيعِ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ. ١٢٣٤٨- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الفَضْلِ بن جَابِرٍ، حَدَّثنا يَحيَى، يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن عَمْرٍو، عَن عَبدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بن الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بن الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبوهُمَا مَعَكَ شَهِيدًا يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فسعى، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُمَا مَالاً، وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ المِيرَاثَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمِّهِمَا فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَلَكَ مَا بَقِيَ. ١٢٣٤٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا دَاوُدُ بن أَبِي هِنْدَ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فِيهَا؟ قَالُوا: لاَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِيهَا جَعَلَ العَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَالخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ، فَأَعْطَى العَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالخَالَةَ الثُّلُثَ. ورَواه الحَسَنُ وَجَابِرُ بن زَيْدٍ وَبَكْرُ بن عَبدِ اللهِ المُزَنِيُّ وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ وَجَمِيعُ ذَلِكَ مَرَاسِيلُ، وَرِوَايَةُ المَدَنِيِّينَ عَن عُمَرَ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، والله أَعلَم. ١٢٣٥٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ قَالَ: الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَابْنَةُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّتِي تَلِيهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. وَرُوِّينَا، عَن أَبِي إِسْحَاقَ الشيباني، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبدُ اللهِ: أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ، يَقُولُ: وَرِّثْ كُلَّ إِنْسَانٍ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ. ١٢٣٥١- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن عَلِيٍّ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو إِسْحَاقَ إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ الأَصْفهَانِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ بن الحَارِثِ القَطَّانُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عِيسَى، أَخبَرنا جَرِيرٌ، عَن المُغِيرَةِ، عَن أَصْحَابِهِ، كَانَ عَلِيٌّ وَعَبدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطَوَا القَرَابَةَ أَعْطَوْا بِنْتَ البِنْتِ المَالَ كُلَّهُ، وَالخَالَ المَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الأَخِ، وَابْنَةَ الأُخْتِ لِلأُمِّ، أَوْ لِلأَبِ وَالأُمِّ، أَوْ لِلأَبِ، وَالعَمَّةَ، وَابْنَةَ العَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الاِبْنِ، وَالجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا فَلَهُ المَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وِإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الخَالِ وَابْنَةُ الخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.