السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ، وَلاَ فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. ٧٥٤٧- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَن دَاوُدَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَلاَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ.