أَبو عُبَيدٍ: وَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيثِ غَيْرُ هَذَا القَوْلِ، لأَنَّ الَّذِي هُجِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَوْ كَانَ شَطْرَ بَيْتٍ لَكَانَ كُفْرًا، وَلَكِنَّ وَجْهَهُ عِنْدِي أَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبُهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَيْهِ، فَيَشْغَلَهُ، عَن القُرْآنِ، وَعَنْ ذِكْرِ اللهِ، فَيَكُونَ الغَالِبَ عَلَيْهِ، مِنْ أَيِّ الشِّعْرِ كَانَ.١٠/٢٤٤ ٢١١٨٩- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا الأَسْوَدُ بن شَيْبَانَ، حَدَّثنا أَبو نَوْفَلِ بن أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَكَانَ يُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الشِّعْرُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الحَدِيثِ إِلَيْهِ.١٠/٢٤٥ - باب: مَنْ خَرَقَ أَعْرَاضَ النَّاسِ يَسْأَلُهُمْ أَمْوَالَهُمْ، وَإِذَا لَمْ يُعْطُوهُ إِيَّاهَا شَتَمَهُمْ. جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مِثْلِ مَعْنَى الشَّاعِرِ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ.