السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبي طاهر الدقاق عن أحمد بن عثمان الأدمي عن موسى بن إسحاق الأنصاري عن 'Umar bin Abi al-Rtyl عن Da'ud bin 'Abdur Rahman al-'Atar عن Musa bin 'Uqba عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن إذا حلف الرجل فاستثنى عن إن شاء الله
١٩٩٥٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَاقُ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن عُثمَانَ الأدَمِيُّ، حَدَّثنا مُوسَى بن إِسْحَاقَ الأَنصَارِيُّ، حَدَّثنا عُمَرُ بن أَبِي الرُّطَيْلِ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ العَطَّارُ، عَن مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَاسْتَثْنَى، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ وَصَلَ الكَلاَمَ بَالاِسْتِثْنَاءِ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ. هَذَا مَوْقُوفٌ.١٠/٤٧