السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمد بن عبد الله الزاهري عن محمد بن مسلمة عن يزيد بن هارون الواسطي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن ابن عون عن أبي صالح يعني الحنفي عن سأل ابن الكواء عليا رضي الله عنه عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها عن لا تحل له

١٥٢٩٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الزَّاهِرِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا شُعْبَةُ، عَن ابْنِ عَوْنٍ، عَن أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي الحَنَفِيَّ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الكَوَّاءِ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه، عَن المَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، فَقَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحيَى القَطَّانُ عَن شُعْبَةَ. ٧/٣٧٦

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.