السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا المزكي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن ابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما عن في المختلعة يطلقها زوجها عن لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك
١٤٩٨٠- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضيَ الله عَنهمْ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي المُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالاَ: لاَ يَلْزَمُهَا طَلاَقٌ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ. ٧/٣١٧