السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الخِلاَفَةُ، وَالكَلاَلَةُ، وَالرِّبَا فَقُلْتُ لِمُرَّةَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الكَلاَلَةِ مَا هُوَ دُونَ الوَلَدِ وَالوَالِدِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الوَالِدِ.٦/٢٢٥ ١٢٤١١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ بن ذَكْوَانَ، عَن أَبِيهِ، عَن خَارِجَةَ بن زَيْدٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ، قَالَ: وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا، وَلاَ مَعَ الأَبِ، وَلاَ مَعَ الجَدِّ أَبِي الأَبِ شَيْئًا، قَالَ: وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ، وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا، قَالَ: وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ فَكَانَ فِي بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ.٦/٢٢٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.