السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يَنْهَى عَن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالبُرِّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحِ بِالمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَام َ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ، وَنَصْحَبُهُ وَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ رَضيَ الله عَنه فَأَعَادَ القِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا من رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، أَوْ قَالَ: وَإنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ مَا أُبَالِي أَلاَ أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ. قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوُهُ رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ القَوَارِيرِيِّ.٥/٢٧٧ ١٠٥٧٩- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخبَرنا وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَبدِ المَجِيدِ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي الأَشْعَثِ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ فَأَصَبْنَا ذَهَبًا وَفِضَّةً فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسِ فِي أَعْطِيَاتِهِمْ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِيهَا فَقَامَ عُبَادَةُ بن الصَّامِتِ رَضيَ الله عَنه فَنَهَاهُمْ فَرَدُّوهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ فَقَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَحَادِيثَ يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَيْهِ لَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بن الصَّامِتِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ، وَلاَ البُرَّ بِالبُرِّ، وَلاَ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلاَ المِلْحَ بِالمِلْحِ، وَلاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ.٥/٢٧٧ ١٠٥٨٠- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي الأَشْعَثِ، عَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالتَّمْرَ بِالمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرَ بِالبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ.٥/٢٧٧ ١٠٥٨١- ورَواه وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ أَخبَرناهُ أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، أَخبَرنا وَكِيعٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا سُفيَانُ فَذَكَرَ الحَدِيثَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ.٥/٢٧٧ ١٠٥٨٢- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ المُحَمَّدْابَاذِيُّ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، عَن إِسماعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ، عَن حَكِيمِ بن جَابِرٍ، عَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَقُولُ: الذَّهَبُ الكِفَّةُ بِالكِفَّةِ، وَالفِضَّةُ الكِفَّةُ بِالكِفَّةِ حَتَّى خَصَّ أَنْ قَالَ: المِلْحُ بِالمِلْحِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هَذَا لاَ يَقُولُ شَيْئًا، فَقَالَ عُبَادَةُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ ذَلِكَ.٥/٢٧٨

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.