السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر
١٠٣٥١- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بن أَبِي حَمْزَةَ، عَن نَافِعٍ.٥/٢٤٣