ابْنُ عَبَّاسٍ، أَيُّمَا غُلاَمٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَبَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ فَعَلَيْهِ الحَجُّ، فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ قَضَى حَجَّتَهُ، وَأَيُّمَا عَبدٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَيُعْتَقُ فَعَلَيْهِ الحَجُّ وَإِنْ مَاتَ فَقَدْ قَضَى حَجَّتَهُ.٥/١٧٨ ٩٩٣٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن سَلْمَانَ الفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المِنْهَالِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَن أَبِي ظَبْيَانَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ، قَالَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. قَالَ القَاضِي: حَدَّثنا بِهِ مَرْفُوعًا. قَالَ الشَّيْخُ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُحَمَّدُ بن المِنْهَالِ، عَن يَزِيدَ بن زُرَيْعٍ، عَن شُعْبَةَ، ورَواه غَيْرُهُ، عَن شُعْبَةَ مَوْقُوفًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن الأَعْمَشِ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ.٥/١٧٩ ٩٩٣٩- وَأَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ، حَدَّثنا شُرَيْحُ بن عَقِيلٍ، حَدَّثنا أَبو مَرْوَانَ العُثمَانِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ العَزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، عَن حَرَامِ بن عُثمَانَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ، وَمُحَمَّدِ، ابْنَيْ جَابِرٍ، عَن أَبِيهِمَا جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا بَلَغَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَذَكَرَ بَاقِيَ الحَدِيثِ فِي العَبدِ وَالأَعْرَابِيِّ عَلَى هَذَا النَّسَقِ. وَحَرَامُ بن عُثمَانَ ضَعِيفٌ. وَرُوِّينَا، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ فِي مَمْلُوكٍ أَهَلَّ بِالحَجِّ ثُمَّ عَتَقَ قَالاَ: إِنْ أُعْتِقَ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ أُعْتِقَ بِجَمْعٍ فَكَانَ فِي مَهَلٍّ فَلْيَرْجِعْ إِلَى عَرَفَةَ وَيُجْزِئُهُ.٥/١٧٩