السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد الفقيه عن أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن Muhammad bin 'Abdur Rahman

٩٣١٧- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ عَبدُ اللهِ بن سُلَيْمَانَ بن الأَشْعَثِ، وَسَأَلَهُ أَبو العَبَّاسِ بن سُرَيْجٍ، حَدَّثنا هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الحَارِثِ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الأَسْوَدِ، يَتِيمِ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ عَن رَجُلٍ يُهِلُّ بِالحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لاَ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لاَ يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لاَ يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ إِلاَّ بِالحَجِّ قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، يَعْنِي فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلاً يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلاَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَجِئْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: فَمَا بَالُهُ لاَ يَأْتِينِي لَيَسْأَلَنِي أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: فَإِنْ قَدْ كَذَبَ، قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَجَّ أَبو بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، وَعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بن العَوَّامِّ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلاَ يَسْأَلُونَهُ؟، وَلاَ أَحَدَ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَأُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي، وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ البَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لاَ تَحِلاَّنِ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ، وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا، وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» بِطُولِهِ عَن هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيِّ هَكَذَا، ورَواه البُخَارِيُّ عَن أَصْبَغَ، عَن ابْنِ وَهْبٍ مُخْتَصَرًا دُونَ قِصَّةِ الرَّجُلِ، وَعَنْ أَحمَدَ بن عِيسَى، عَن ابْنِ وَهْبٍ بِطُولِهِ وَقَالَ: بَدَلَ قَوْلِهِ: لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً.٥/٧٧

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.