السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل بن إبراهيم عن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر بإزار، ثم يباشرها
الإسناد 2:مسلم في عن إسحاق بن إبراهيم
١٥٠٢- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ. وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَن مَنْصُورٍ.١/٣١٠