إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.١/٢٤٠ ١١٥٩- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا إِسماعِيلُ، عَن هِشَامِ بن حَسَّانَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن زُهَيْرِ بن حَرْبٍ، عَن إِسماعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ.١/٢٤٠ ١١٦٠- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن أَيُّوبَ بن أَبِي تَمِيمَةَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ.١/٢٤١ ١١٦١- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا أَبَانُ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بن سِيرِينَ، حَدَّثَهُ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ. وَقَالَ سَعِيدُ بن بَشِيرٍ، عَن قَتَادَةَ الأُولَى بِالتُّرَابِ.١/٢٤١ ١١٦٢- أَخبَرناهُ أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن هَانِئٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن بَشِيرٍ، عَن قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: الأُولَى بِالتُّرَابِ.١/٢٤١ ١١٦٣- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن سِنَانٍ، حَدَّثنا مُعَاذُ بن هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن خِلاَسٍ، عَن أَبِي رَافِعٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ مُعَاذٌ فَهُوَ حَسَنٌ لأَنَّ التُّرَابَ فِي هَذَا الحَدِيثِ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُ هِشَامٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ذِكْرُ التُّرَابِ كَمَا.١/٢٤١ ١١٦٤- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بن مُوسَى بن الفَضْلِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثنا أَبو التَّيَّاحِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالِي وَالكِلاَبُ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الرِّعَاءِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مرَّار وَالثَّامَنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ أَوْجُهٍ، عَن شُعْبَةَ. وَأَبو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فَتْوَاهُ بِالسَّبْعِ كَمَا رَوَاهُ، وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى خَطَأَ رِوَايَةِ عَبدِ المَلِكِ بن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَن عَطَاءٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثَّلاَثِ وَعَبدُ المَلِكِ لاَ يُقْبَلُ مَنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.١/٢٤١