حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ >٢٠٤٢٠> قوله (تَنُوبُكَ) أي: تنزل بك آوكى بلا همزة في آخره، أي: ربط عليه (يُفْرِغَهُ) من الإفراغ، أي: يفرقه فكأنه أراد أن يجعله فلوسًا ليفرقها في سبيل الله أو يجعل فلوسًا ويدخر الفلوس دون الذهب والفضة فإن الممنوع ادخار الذهب والفضة لا الفلوس ولعل محمل هذا الحديث ما جاء في أصحاب الصفة أن أحدهم ترك دينارًا فقال - صلى الله عليه وسلم - (كيه) والله تعالى أعلم.