٢٠٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ قَالَ الثَّقَفِيُّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ وَهْبٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَافَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى >٢٠٣١٦> قوله (الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ) الظاهر أنه أراد بها أنها فعل محمود ولذلك رد عليه ابن مسعود، لكن ما ذكر في بيانه يقتضي أنه أراد أن جوازها معلوم بالسنة، أي: بتقريره - صلى الله عليه وسلم - وحينئذ فلا يظهر الرد وبالجملة فحاصل كلام ابن مسعود أن الصلاة في الثوب الواحد كانت لضرورة الحال وإلا فالأفضل أن تكون الصلاة في ثوبين ٢٠ والله تعالى أعلم.