حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الوهاب الثقفي و عن عبد الله عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عن الثقفي في حديثه عن Sa'id bin Iyas al-Jariri عن وهب عن خالد عن Sa'id bin Iyas al-Jariri عن أبي نضرةليس من الرواة: و

٢٠٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ قَالَ الثَّقَفِيُّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ وَهْبٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَافَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى >٢٠٣١٦> قوله (الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ) الظاهر أنه أراد بها أنها فعل محمود ولذلك رد عليه ابن مسعود، لكن ما ذكر في بيانه يقتضي أنه أراد أن جوازها معلوم بالسنة، أي: بتقريره - صلى الله عليه وسلم - وحينئذ فلا يظهر الرد وبالجملة فحاصل كلام ابن مسعود أن الصلاة في الثوب الواحد كانت لضرورة الحال وإلا فالأفضل أن تكون الصلاة في ثوبين ٢٠ والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.