حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع وأبو عبد الرحمن عن 'Ayana bin 'Abdur rahman bin Jushan عن أبيه عن أبي بكرة

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ كُنْهُهُ حَقٌّ >١٩٤٨٣> قوله (مُعَاهَدًا) أي: ذميًّا أو مستأمنًا (فِي غَيْرِ كُنْهِهِ) أي: من سبب للقتل يبيحه وحاصل هذا أن قتل الذمىِّ في حكم الآخرة كقتل المسلم وقد قال تعالى فى الثانى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} > النساء: ٩٣ > الآية فكذلك قتل الذميِّ وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل فى العهد، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.