حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ كُنْهُهُ حَقٌّ >١٩٤٨٣> قوله (مُعَاهَدًا) أي: ذميًّا أو مستأمنًا (فِي غَيْرِ كُنْهِهِ) أي: من سبب للقتل يبيحه وحاصل هذا أن قتل الذمىِّ في حكم الآخرة كقتل المسلم وقد قال تعالى فى الثانى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} > النساء: ٩٣ > الآية فكذلك قتل الذميِّ وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل فى العهد، والله تعالى أعلم.