حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي عن 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Dinar عن Usayd bin Abi Usayd عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري: عن أبيه
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهَا سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا >١٨٨٨٦> قوله (أَنْ يُحَلِّقَ) من التحليق (حَبِيبَتَهُ) كالزوجة والبنت (فَالْعَبُوا بِهَا) خذوا منها الزينة المباحة، كالخاتم للذكر، وفي (الْعَبُوا) إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللعب والأخذ بما لا يعنيه، والحديث يدل على حرمة الذهب للنساء أيضًا كما للرِّجال، ولذلك قال السُّيوطي في (حاشية أبي داود) : هذا منسوخ، إذ المشهور: جواز الذهب للنساء، والله تعالى أعلم.