١٥٢٤٤ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍ الْكَلَاعِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَمَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَإِذَا شَيْخٌ فَلَامَ الْمُؤَذِّنَ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِقَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالُوا هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ >١٥٢٤٤> قوله (فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) لم يعلم أي صلاة من هذه الرواية، لكن قد جاء أنها العصر، وقد ضعف الحديث لذلك، قال الترمذي: لم يصح. قلت: ولو صح، فالمراد: تأخيرها عن أول المثل الأول إلى وسطه مثلًا لا إلى الثاني لمخالفته للأحاديث، وذكر الحديث في (المجمع) بلفظ (كَانَ) أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتأخير العصر، رواه الطبراني في (الكبير) وأحمد بنحوه، وفيه قصة وفيه عبد الواحد بن نافع الكلابي، ذكره ابن حبان في (الثقات) وغيره في الضعفاء، والله تعالى أعلم.