١٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍأَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِامْرَأَةٍ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا لِيَقْتُلَهُ فَوَجَدَهُ فِي رَكِيَّةٍ يَتَبَرَّدُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ نَاوِلْنِي يَدَكَ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَه مِنْ ذَكَرٍ >١٣٤٧٨> قوله (أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِامْرَأَةٍ فَبَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا لِيَقْتُلَهُ) لعل عليًّا كان من شك من هذا الأمر، فبعثه ليظهر له >حقيقة> الأمر وكذب مقالة الناس، وكان الأمر معلومًا عنده - صلى الله عليه وسلم - وكان عالمًا بالوحي أنه لا يقع القتل، بل ينكشف الحقيقة، ويندفع التهمة، وإلا فلا شك أنه لا يجوز القتل بمجرد الاتهام بلا تحقيق الأمر، والله تعالى أعلم.