حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٩٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ >١١٩٧٤> قوله (إِلَى نِصْفِ السَّاقِ) أي: مشروع، أو جائز إلى نصف الساق (وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ) ثم الأول أولى، والثاني جواز بلا أولوية.